الشيخ علي المشكيني

205

تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)

يدّعي ملكيّته ، وكان مكتوباً عليه أنّه وقف ، لم يحكم بالوقفيّة بمجرّده ما لم يحصل الاطمئنان ، وكذا لو كان في تركة الميّت ورقة فيها : وقفيّة شيء من أمواله ، وأنّه وقف المال الفلاني وأقبضه . ( مسألة 32 ) : لو كان نماء الوقف زكويّاً - كالتمر والزبيب - فإن كان وقفاً عامّاً جهتيّاً أو عنوانيّاً ، لم تجب الزكاة فيه ، وإن كان خاصّاً وجبت على من بلغت حصّته النصاب من الموقوف عليهم . خاتمة في الصدقة هي من المستحبّات الأكيدة في الإسلام ، ويعتبر فيها قصد القربة ، والإقباض والقبض ، ولا يجوز الرجوع فيها بعد القبض ، وتحلّ صدقة الهاشمي لغيره مطلقاً ؛ حتّى الزكاة المفروضة ، وصدقة غير الهاشمي له إذا كانت مندوبة ، وأمّا الواجبة فتحرم زكاة المال والفطرة ، وأمّا غيرهما كالمظالم والكفّارات فتحلّ . ( مسألة 1 ) : يعتبر في المتصدّق : الكمال وعدم الحجر ، ولا يعتبر في المتصدَّق عليه الفقر ، ويكفي فيه الإسلام ، ويكره شديداً أن يتملّك من الفقير ما تُصُدّق به بشراء أو اتّهاب ، وأن يسأل من غير حاجة ، بل قيل بحرمة الأمرين .